السيد محسن الحكيم
460
دليل الناسك
ولا يعتبر في وجوبها على المكي ومن بحكمه استطاعة الحج أيضا ، لأن كلا منهما في حقه نسك مستقل غير مرتبط بالآخر ( 1 ) ، فيمكن أن يستطيع لخصوص أحدهما دون الآخر ، بل لا يبعد عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لا في وجوب الحج عليه ، ولا العمرة ( 2 ) . أما الآفاقي الذي وظيفته التمتع ففي وجوبها عليه لو استطاع لها
--> ( 1 ) منها : صحيح الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . [ وسائل الشيعة : ب 5 / العمرة / 1 ] . ( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 338 . ( 3 ) كشف اللثام : 1 : 386 .